أصدر رئيس جامعة عين شمس في مصر الدكتور "محمود المتيني" قراراً بحظر ارتداء النقاب على كافة عضوات الهيئة التدريسية المعاونة أثناء إلقاء الدروس النظرية والعملية وأثناء حضور المعامل.
وألزم القرار (150) لسنة 2020، الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم في داخل المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات.
وتعد جامعة عين شمس الثانية الملزمة بهذا القرار الثانية بعد جامعة القاهرة، حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين عام 2015 الطعون التي قدمت للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وأقام الطعون حوالي 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، على حكم أول درجة والصادر بتأييد قرار جامعة القاهرة، وحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وجاء في الدعاوي المقدمة، "ان قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وفي عام 2016 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".