السعودية تبدأ تطبيق رفع قيود سفر النساء للخارج

09:03 م ,22 اغسطس 2019

قامت السلطات في المملكة العربية السعودية مؤخراً ببدأ العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن الواحد والعشرين باستخراج جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من "ولي الأمر".

وبحسب وزارة الخارجية فإن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الواحدة والعشرين، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن و سيكون الإجراء ساريا ابتداء من نهاية هذا الشهر.

ولم تعد المرأة هناك بحاجة لإذن الولي سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر او الحصول على أي وثائق رسمية.

كما منحت الحكومة النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة. إذ يُسمح لهن رسميا، بموجب المراسم الملكية، بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق كما يعترف بهن القانون كوصيات على أطفالهن.

ورحب الكثيرون بسلسلة "الإصلاحات" التي أدخلها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، على القوانين المتعلقة بالمرأة، في حين ندد البعضبالتغييرات باعتبارها "غير إسلامية" في ذلك المجتمع المحافظ. .

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل رافضة من بعض المحافظين الذين شاركوا الكثير من الخطب القديمة لرجال دين يؤيدون قوانين الولاية.

وتأتي هذه الإصلاحات بعد مطالبات عديدة من النساء السعوديات بإلغاء نظام الولاية وإعطاء المرأة السعودية كافة حقوقها.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت في الأول من أغسطس/آب الجاري، أن التعديلات الجديدة تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمرهما 21 عامًا، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهما فقط، كما شملت تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

أما الفقرة الثانية فتنص على أنه "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".

وكانت تنص المادة الثانية قبل التعديل على: "يعطي جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما".

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الـ3، والتي كانت تنص على أنه "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وشملت التعديلات أنه "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهما، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وفق المادة الـ4 في النظام التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيرًا.

وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل؛ حيث شملت التعديلات على المادة الـ33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عامًا"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. 

كما شملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور"، لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عامًا".

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصرًا على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ".

ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

واشتملت التعديلات أيضًا على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لـ الحياة واشنطن © 2024

هاتف: 00961-81771671

البريد الإلكتروني: info@darhaya.com